المادة 30 المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها
المادة 30 يحدد الوزير المختص بقرار منه المهن والأعمال والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها، كما يحدد النسبة القصوى لاستخدامهم في المنشآت والجهات المبينة في المادة 27 من هذا القانون
